ابن عابدين

399

حاشية رد المحتار

تقدم فلينظر الفرق . قوله : ( لان ما فيده لمولاه ) إذ لا ملك له حقيقة لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد مملوك فلا يكون مالكا . بدائع . قوله : ( وعبيد مشتركة ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد من الشريكين ، وهذا قول الإمام . وقالا : على كل واحد ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص كما في الهداية ، فلو كانوا أربعة أعبد يجب على كل واحد عن اثنين ، ولو ثلاثة تجب عن اثنين دون الثالث . وفي المحيط : ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح كما في الحقائق والفتح ، وفي المصفى : هذا في عبيد الخدمة ولا تجب في عبيد التجارة اتفاقا اه‍ إسماعيل : أي لئلا يجتمع الحقان في مال واحد . قوله : ( ووجد الوقت ) أي وقت الوجوب وهو طلوع فجر يوم الفطر . قوله : ( فتجب في قول ) أي ضعيف كما في بعض النسخ لمخالفته لعموم إطلاق المتون والشروح . رحمتي . قلت : وهذا الفرع نقله في شرح المجمع وشرح درر البحار عن الحقائق ، ووجه ضعفه قصور الولاية بدليل أن أحدهما لا يملك تزويجه وقصور المؤنة أيضا فإن نفقته عليهما ، وسيأتي في كتاب القسمة : لو اتفقا على أن نفقة كل عبد على الذين يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة اه‍ : أي للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة . قوله : ( وتوقف الخ ) لان الملك والولاية موقوفان ، فكذا ما يبتني عليهما . بحر . قوله : ( بخيار ) أي للبائع أو للمشتري أو لهما لان الملك متزلزل ، فإن لم يكن خيار وقبضه بعد يوم الفطر وجبت على المشتري ، وإن مات قبل القبض لم تجب على أحد ، وإن رد قبل القبض بخيار عيب أو رؤية فعلى البائع ، وإن بعده فعلى المشتري . خانية وتمامه في البحر . قوله : ( فإذا مر يوم الفطر ) أو رد عليه أن مضيه ليس بلازم بل وجود الخيار وقت طلوع الفجر كاف على ما بين في الكفاية ، ولذا قال في العناية : هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض ، وما قيل هذا لا يرد على من قال مر بل على من قال مضى كالدرر ، لان المضي يقتضي الانقضاء ، بخلاف المرور ففيه نظر لما في القاموس : مر : أي جاز وذهب . قوله : ( على من يصير له ) أي يستقر ملكه ليشمل البائع إذا كان الخيار له ، واختار الفسخ لان ملكه لم يزل . قوله : ( أو دقيقه أو سويقه ) الأولى أن يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، هداية ، لان في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث ، فوجب الاحتياط بأن يعطي نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر وصاع شعير ، لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع شعير ، ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير . فتح . وقوله فوجب الاحتياط مخالف لتعبير الهداية والكافي بالأولى إلا أن يحمل ( 1 ) أحدهما على الآخر . تأمل . قوله : ( وجعلاه كالتمر ) أي في أنه يجب صاع منه . قوله : ( وهو رواية ) أي أبي حنيفة كما في بعض النسح . قوله : ( وصححها البهنسي ) أي في شرحه على الملتقى ، والمراد

--> ( 1 ) قوله : ( الا ان يحمل الخ ) اي بان يراد بالوجوب الثبوت أو يراد بالأولى الأرجح بطريق الوجوب ا ه‍ منه .